All legislation

قرار Decision No. 623 18/10/2001

Unofficial English title

License for Tropical Tour International tourist transport agency (second category) in Chiyah

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة تروبيكال تور انترناسيونال للنقل السياحي (فئة ثانية) Tropical Tour International-في الشياح

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 623 of 18 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 53 of 25 Oct 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
623
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5121
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 623 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

محمد ايهاب ابراهيم رقم 2069/2

تاريخ 14/09/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة نقل سياحي فئة ثانية تعرف باسم

تروبيكال تور انترناشيونال للنقل

السياحي,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة تروبيكال تور انترناشيونال للنقل السياحي لصاحبها السيد محمد ايهاب ابراهيم على العقار رقم/55 قسم 7/ في الشياح­ مقابل كنيسة مار مخايل­ سنتر مهدي وهواس ­ طابق ارضي. بتعاطي اعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001