All legislation

قرار Decision No. 615 16/10/2001

Unofficial English title

Licensing Master Car Rental agency S.A.R.L. (third category) Master-Car Rental S.A.R.L in Haret Hreik

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ماستر لتأجير السيارات ش.م.م. (فئة ثالثة) Master-Car Rental S.A.R.L في حارة حريك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 615 of 16 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 53 of 25 Oct 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5119-5120
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض

بعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة

ماستر لتأجير السيارات ش.م.م.

رقم 2011/2 تاريخ 10/09/2001

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية فئة ثالثة تعرف

باسم ماستر لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة ماستر لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم/2658/ قسم 15/ في حارة حريك­ ساحة الغبيري­ شارع المقاومة والتحرير ملك مليحة خضر سليم­ طابق ارضي. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001