All legislation

قرار Decision No. 321 15/10/1998

Unofficial English title

Granting a patent relating to "a building component"

Official title, in Arabic منح براءة اختراع تتعلق "جزء للبناء"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 321 of 15 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 53 of 26 Nov 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4772-4773
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821

تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924

وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا

سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق

اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/12/1997 من السيد

جان جورج سركيس المقيم في شارع الغزالي ملك الياس سلوم

الاشرفية بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب السيد ستيفن آلن

ولفوفيتز المقيم في (شارع) تشالرز رود رقم 14 نيو برايتون

ساندتون افريقيا الجنوبية

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس

مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 03/12/1997

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد ستيفن آلن ولفوفيتز المقيم في (شارع) تشالرز رود رقم 14 , نيو برايتون, ساندتون, افريقيا الجنوبية, براءة اختراع تتعلق ب "جزء للبناء" "Building Element" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 03/12/1997 والمسجل تحت رقم 5923 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1998