All legislation

قرار Decision No. 464 24/12/1956

Unofficial English title

Holding the examination for judicial posts

Official title, in Arabic اجراء الامتحان للوظائف القضائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 464 of 24 Dec 1956. Published in Official Gazette issue 53 of 31 Dec 1956. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
464
Date
24/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1245-1246
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري الامتحان للوظائف القضائية المنصوص عليه في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 ك1 سنة 1954 في يومي الجمعة والسبت في 25 و26 كانون الثاني 1957, الساعة الثامنة صباحا في مدرسة البنات الجديدة في حي السراسقة بيروت .

المادة 2

مادة 2: على من يرغب في الاشتراك في الامتحان ان يقدم طلبا خطيا الى وزارة العدل مع بيان عنوانه ومحل اقامته مرفقا بالوثائق التالية: 1- تذكرة الهوية وشهادة قيد من دوائر النفوس تثبت انه لبناني منذ عشر سنوات على الاقل. 2- شهادة الحقوق او صورة مصدقة عنها. 3- شهادة تثبت انه بعد نيله شهادة الحقوق قضى اربع سنوات على الاقل متدرجا او محاميا او مساعدا قضائيا او شاغلا اية وظيفة اشترط لتعيينه فيها شهادة الحقوق. 4- خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من ثلاثين يوما. 5- شهادة صحية تقبل الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 23 كانون الثاني 1957.

المادة 3

مادة 3: اذا كانت المستندات المبينة اعلاه متوفرة فيها الشروط المطلوبة في القانون يعطى صاحب العلاقة ايصالا برقم متسلسل ويجاز له الاشتراك في الامتحان.

المادة 4

مادة 4: توزع لجنة الامتحان على المشتركين فيه نماذج مطبوعة لكتابة المسابقات وعلى المشترك في الامتحان ان يذكر في مسابقته رقم الايصال المتسلسل فقط وتلغى كل مسابقة تحمل اية اشارة اخرى.

المادة 5

مادة 5: يكون الامتحان خطيا وباللغة العربية وتحدد مواده كما يلي: 1- بحث حقوق يتناول المباديء القانونية العامة 2- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية مدنية. 3- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية جزائية. مدة كل مسابقة ثلاث ساعات ويحق للمرشحين ان يستعينوا اثناء الامتحان بالقوانين التالية: 1) قانون الموجبات والعقود 2) قانون اصول المحاكمات المدنية 3) قانون العقوبات 4) قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 6

مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.

المادة 7

مادة 7: يشرف على الامتحان لجنة تشكل بقرار من وزير العدل.

المادة 8

مادة 8: تنتخب اللجنة مواضيع المسابقات ويعطى لكل مسابقة موضوعان يختار المشترك احدهما.

المادة 9

مادة 9: ترسل اللجنة النتائج الى وزير العدل ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر مسابقة.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ك1 سنة 1956 الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1956