All legislation

قرار Decision No. 435 21/11/1998

Unofficial English title

Setting the prices of school books

Official title, in Arabic تحديد اسعار كتب مدرسية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 435 of 21 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
435
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4945-4954
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 435 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ

28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع

والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996

المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في

لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة

للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة

والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد اجور

الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 175/1/أ.ت

تاريخ 13/07/1998,

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية

المشكلة بالقرار رقم 231/1/أ.ت تاريخ 26/08/1998,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.

المادة 2

مادة 2: - تصحح اسعار بيع الكتب الهادي والنهج الجديد في الانشاء والتعبير المحددة بالقرار رقم 269/1/أ.ت. تاريخ 24/09/1998 وتقرأ كما يلي.

المادة 3

مادة 3: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1998