The whole text

قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 7432 of 29 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Nov 1999. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية, يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية الممكن ان يقوم بها اي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية, النسبة المحددة على الشكل التالي: أ­ فيما يتعلق بالمصرف التجاري: 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. ب­ فيما يتعلق بمصرف الاعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل للاجل: 6% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية وسندات الدين التي يصدرها بهذه العملات كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 2 من قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/199895/article/2/