All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 02/11/1999

Unofficial English title

Establishment of association "Committee to Honor Saeed Fakhreddine, Martyr of Lebanon's Independence", Ain Aanoub, Aley District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "لجنة تكريم شهيد استقلال لبنان سعيد فخر الدين" مركزها: عين عنوب قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 131 of 2 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Nov 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
02/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3263
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 02/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة تكريم شهيد استقلال

لبنان سعيد فخر الدين" عين عنوب والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5616/2 تاريخ 24/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تكريم شهيد استقلال لبنان سعيد فخر الدين». مركزها: عين عنوب ـ الشارع العام ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ تكريم الشهيد والعمل على كل ما يخلد ذكراه. 2 ـ إقامة مهرجان سنوي له ترعاه الدولة. 3 ـ إقامة نصب تذكاري له في بلدته عين عنوب في الموقع الذي استشهد فيه. 4 ـ العمل على إطلاق اسم الشهيد على الشوارع وساحات عامة وعلى منشآت اجتماعية وتربوية. 5 ـ العمل على كتابة سيرة شهيد الاستقلال. المؤسسون السادة: سلوى فارس سلمان حمدان نجيب حمدان وائل عباس حمدان وسيم جميل سجاع عفيف محمد سعد جمال شلبي عمار عزات أسد حمدان عفيف فريد فخر الدين غانم رشيد حمدان غسان شاهين حميدان جهاد رئيف سعد جميل رشيد أبو سليمان عدنان سليم فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف محمد سعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999