The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded

المادة 101

Article 101 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 101

مادة 101: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 3000 الاف ليرة لصفقات الاشغال و1000 ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من المدير وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 90 من هذا النظام.

المادة 101 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/101/