المادة 120
مادة 120: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded
Article 120 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 120: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 120 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/120/