The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

مادة 39: تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين. - جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته وكل مستخدم ومهمته والمدة التي يعود لها الجداول والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعينه او باستخدامه. ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال. - جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم. - نسخة مصدقة عن دفتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام. - ويصدق هذه النسخ رئيس مجلس الادارة وتحفظ المستندات في دائرة المحاسبة. - بيان من الموظف المختص يثبت انه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات. - اوراق الثبوتية القانونية.

المادة 39 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/39/