The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded

المادة 89

Article 89 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 89

مادة 89: يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط .ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 89 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/89/