The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded

المادة 95

Article 95 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 95

مادة 95: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى 2000 ليرة 2- بقرار من رئيس المجلس اذا كانت قيمتها تتراوح بين 2000 و 5000 ليرة لبنانية. 3- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تجاوز 5000 ليرة لبنانية وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها المصلحة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة. 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4- باللوازم والاشغال التي يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الادارة.

المادة 95 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/95/