المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ واصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية لبي النداء الخيرية شحيم»
بدلاً من:
«جمعية أصدقاء شحيم»
تعديل No. 1826 16/12/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic لبيان العلم والخبر رقم: 1266 تاريخ 2024/9/4 للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء شحيم» مركزها: شحيم - قضاء الشوف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
تعديل رقم 1826 تاريخ 16/12/2024. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
تعديل رقم ١٨٢٦
لبيان العلم والخبر رقم، ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤
للجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم»
مركزها: شحيم - قضاء الشوف
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨
بناء على بيان العلم والخبر برقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٢٣٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ واصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية لبي النداء الخيرية شحيم»
بدلاً من:
«جمعية أصدقاء شحيم»
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٤
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.