Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 1826 16/12/2024

لبيان العلم والخبر رقم: 1266 تاريخ 2024/9/4 للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء شحيم» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

تعديل رقم 1826 تاريخ 16/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
1826
التاريخ
16/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 51
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 1826 تاريخ 16/12/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ١٨٢٦

لبيان العلم والخبر رقم، ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤

للجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم»

مركزها: شحيم - قضاء الشوف

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٢٣٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ واصبح على النحو التالي:

إسمها: «جمعية لبي النداء الخيرية شحيم»

بدلاً من:

«جمعية أصدقاء شحيم»

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٤

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.