المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ واصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية لبي النداء الخيرية شحيم»
بدلاً من:
«جمعية أصدقاء شحيم»
تعديل رقم 1826 16/12/2024
تعديل رقم 1826 تاريخ 16/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
تعديل رقم ١٨٢٦
لبيان العلم والخبر رقم، ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤
للجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم»
مركزها: شحيم - قضاء الشوف
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨
بناء على بيان العلم والخبر برقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٢٣٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء شحيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ واصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية لبي النداء الخيرية شحيم»
بدلاً من:
«جمعية أصدقاء شحيم»
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٤
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.