The whole text

قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2002 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 316 of 14 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 54 of 26 Sep 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تؤلف من قبل رئيس المصلحة في كل من مكتبي جمرك بيروت والمطار, ومن قبل رئيس الإقليم في جمرك طرابلس, لجنة, تعمل تحت إشراف كل منهم, قوامها مراقب أول وكشافان تتولى معاينة البضاعة والتحقق من انطباقها على الشروط المحددة في المواد 286 و287 و288 من قانون الجمارك, تبعا للحال.

تخضع مقررات هذه اللجان لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء, وبيت المجلس الأعلى للجمارك بالأمر, بصورة نهائية.

المادة 3 من قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2002 https://lebaneselegislation.com/text/200003/article/3/