All legislation

قرار Decision No. 238 25/11/1997

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for savings, credit and housing in the South and Nabatieh Governorates, limited liability

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظتي الجنوب والنبطية م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 238 of 25 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3853
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 242 تاريخ 02/12/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 21/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظتي الجنوب والنبطية م.م" مدتها: /99 سنة/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية مركزها: النبطية - بناية الصباح الطابق الثاني مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: 5000000 ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- جمع الموارد المالية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار 2- تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية الاجتماعية الطارئة 3- تأمين الموارد المالية لبناء او شراء مساكن للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

Related

More from the same year.

1997