All legislation

قرار Decision No. 7974 25/10/2001

Unofficial English title

Amending Article 3 of Basic Decision 7299 of 10/06/1999

Official title, in Arabic تعديل المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7974 of 25 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 55 of 1 Nov 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7974
Date
25/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5392
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 70 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299

تاريخ 10/06/1999 المتعلق بالصراف

الالي وبطاقات الائتمان والوفاء,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 25 تشرين الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2001