All legislation

قرار Decision No. 131 10/09/2002

Unofficial English title

Granting a license to add basketball to the Al-Ahli Sports Club Association - Sarba

Official title, in Arabic اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة السلة لجمعية نادي الاهلي الرياضي-صربا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 131 of 10 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 56 of 3 Oct 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
10/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6635-6636
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 10/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 5444

تاريخ 11/12/1950 (المتعلق بترخيص

نادي الاهلي الرياضي),

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

08/08/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي الأهلي الرياضي - صربا, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 5444 تاريخ 11/12/1950, مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - بلدة صربا.

المادة 2

مادة 2: تلغى الألعاب كرة الطائرة - كرة المضرب من الترخيص رقم 5444 تاريخ 11/12/1950, وتصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الأهلي الرياضي - صربا, والمرخص لها مزاولتها: كرة القدم, كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002