المادة 3
مادة 3: تعدل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يستثنى من هذا الامتحان: 1- استخدام العامل اليدوي. 2- استخدام الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ستة اشهر خلال السنة.
قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 201 of 27 Jun 1968. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Jul 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تعدل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يستثنى من هذا الامتحان: 1- استخدام العامل اليدوي. 2- استخدام الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ستة اشهر خلال السنة.
المادة 3 من قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968 https://lebaneselegislation.com/text/200631/article/3/