All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 24/11/1999

Unofficial English title

Establishing an association named "Al Shour Charitable Social Association in All Lebanese Regions", based in Toura, Tyre district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم :"جمعية آل شور الخيرية الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: طورا قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 149 of 24 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 57 of 2 Dec 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
24/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3388-3389
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 24/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل شور الخيرية الاجتماعية

في جميع المناطق اللبنانية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5610/2 تاريخ 24/12/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل شور الخيرية الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: طورا ـ الشارع العام ـ ملك حاتم شور ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم. 2 ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 3 ـ تنظيم الأسرة اجتماعياً. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. 5 ـ تشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد الأسرة وتنمية الكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. المؤسسون السادة: محمد فياض شور محمد إبراهيم شور يوسف سلمان شور محمود إبراهيم شور كمال خليل شور حسن محمد شور محمد علي شور حاتم حسن شور أحمد محسن شور خليل حسن شور نظار علي شور حسين عباس شور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود إبراهيم شور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999