المادة 2
يسمح بصيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني بعد الاستحصال على رخص الصيد النهري حسب الاصول.
قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 494 of 14 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 57 of 14 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
يسمح بصيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني بعد الاستحصال على رخص الصيد النهري حسب الاصول.
المادة 2 من قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201050/article/2/