المادة 2
يسمح بصيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني بعد الاستحصال على رخص الصيد النهري حسب الاصول.
قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بصيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني بعد الاستحصال على رخص الصيد النهري حسب الاصول.
المادة 2 من قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201050/article/2/