المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 169 تاريخ 14/10/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 169 of 14 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 57 of 14 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
المادة 1 من قرار رقم 169 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201054/article/1/