All legislation

علم وخبر Notice of association No. 197 09/12/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Abdel Malak Association", based in Bataater, Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل عبد الملك" مركزها:بتاتر-قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 197 of 9 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
197
Date
09/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6577-6578
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 197 تاريخ 09/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل عبد الملك" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4457/2 تاريخ 23/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل عبد الملك". مركزها: بتاتر ـ شارع الميدان ـ ملك آل عبد الملك ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ المحافظة على كيان العائلة الأدبي والمادي. 2 ـ إدارة وصيانة أملاك العائلة وترميمها. 3 ـ توزيع مساعدات وهبات للمحتاجين في العائلة. 4 ـ قيام بمشاريع تؤول إلى تشجيع الثقافة والتعليم للعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غالب رفيق عبد الملك جهاد عبد الملك رمزي خليل عبد الملك خالد فؤاد عبد الملك عبد القادر سلمان عبد المالك أيمن كميل عبد الملك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غالب رفيق عبد الملك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003