All legislation

قرار Decision No. 840 10/12/2003

Unofficial English title

Tariff item no. 470 on the list of tariff items issued on the basis of the harmonized tariff

Official title, in Arabic تبنيد رقم 470 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 840 of 10 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
840
Date
10/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6586-6587
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 840 تاريخ 10/12/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء محلات العالية للشرق ش.م.ل.

رقم 476/03, تاريخ 7 آب 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4 كانون الاول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 20332 تاريخ 18 تشرين الثاني 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المحضرات الغذائية, الواردة بشكل سائل ضمن عبوات مخصصة للبيع بالتجزئة, على النحو التالي: 1 ـ الأصناف المسماة: ­ Paediasure Vanilla ­ Glucerna ­ Pulmocare كمتممات غذائية في البند التعريفي 2106.90.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 2 ـ الصنف المسمى Jevity, كغذاء سائل, في البند 2106.90.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 3 ـ الصنف المسمى Perative, في البند 21.06 ومنه في البند الجزئي المناسب له بحسب قرار تصنيفه من قبل وزارة الصحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره. بيروت, في 10 كانون الأول 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة الباب

Related

More from the same year.

2003