المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 333 تاريخ 30/06/1971 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 333 of 30 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 57 of 19 Jul 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 333 تاريخ 30/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/201255/article/3/