All legislation

قرار Decision No. 296 04/10/2002

Unofficial English title

Prohibiting the import of certain types of fruit from certain countries

Official title, in Arabic منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 296 of 4 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 58 of 17 Oct 2002. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
04/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6859
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 24/11/2008
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (the text)
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 (the text)
قرار رقم 300 تاريخ 09/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 04/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات

عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها...),

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام

وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية

منه,

بناء على المصلحة الزراعية العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوائل رئيسية وثانوية لحشرة ذبابة ثمار الدراق وهي: الدراق, الحمضيات على أنواعها, التين, الجوافة, المانجا, الكرز, الرمان, المشمش, البلح, التفاح؛ وذلك من الدول التالية: مصر, عمان, السعودية, الهند, الباكستان, بنغلادش, أندونيسيا, لاوس, سريلانكا, تايلاند, فيتنام. كما يمنع إدخال أي كمية من الأصناف الواردة أعلاه حتى بصحبة المسافر مهما كانت قليلة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 4 تشرين الأول 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2002