المادة 1
مادة 1: يمكن لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تخصص المستودع المكشوف المصون (مساحته 6695 م م) والواقع مباشرة غربي مستودعات المحروقات الجديدة على المول 3 لايداع السيارات المعدة للتصدير من مرفأ بيروت .
قرار Decision No. 134 01/07/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعرفة لتصدير السيارات في مرفأ بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 134 of 1 Jul 1970. Published in Official Gazette issue 58 of 20 Jul 1970. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمكن لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تخصص المستودع المكشوف المصون (مساحته 6695 م م) والواقع مباشرة غربي مستودعات المحروقات الجديدة على المول 3 لايداع السيارات المعدة للتصدير من مرفأ بيروت .
مادة 2: يطبق رسم عتالة خاصة للسيارات التي هي من نوع MARQUE واحد والعائدة لذات الشركة المنتجة اذا اعيد تصديرها عن طريق مرفأ بيروت وذلك على الوجه التالي: عن 400 طن الاولى تخفيض 20 % عن الرسوم العادية من 401 الى 800 طن تخفيض 30 % عن الرسوم العادية وما يزيد عن 800 طن تخفيض 40 % عن الرسوم العادية.
مادة 3: يستفيد من التخفيض المشار اليه في المادة السابقة الشركة المنتجة اذا كانت هي المصدرة للسيارات عبر مرفأ بيروت وفي حال المصدر شخصا اخر فيستفيد هذا الشخص من التخفيض شرط ان يثبت ملكيته للسيارات وفقا للاصول القانونية. وتعيد شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في نهاية كل سنة ما يعود للمصدر من رديات الرسوم الناتجة عن التخفيض .
مادة 4: تطبق هذه التعرفة اذا جاوزت السيارات المصدرة عبر مرفأ بيروت من نوع (MARQUE) واحد ولمصدر واحد اربعماية طن في السنة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 تموز 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب
Related