المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 303 08/11/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 303 of 8 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Nov 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتان
الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على القرار رقم 359/1/أ.ت تاريخ
20/08/1962 القاضي بالترخيص لشركة المشرق
للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. بمزاولة
اعمال الضمان في الفروع الاول الثاني
والثالث والرابع (حياة-حريق-نقل-حوادث),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2001وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان
Related