All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 13/11/2001

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 563/Ad dated 19/11/1965 and its amendment No. 288/Ad dated 05/06/1971 of the association named: "Charitable Association of the Town of Houla", based in Burj Hammoud - Matn district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله رقم 288/أد تاريخ 05/06/1971 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 229 of 13 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Nov 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5505-5506
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 05/06/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المتعلق

بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 4767/2 تاريخ 27/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 5/6/1971 وأصبحت على النحو التالي: اسمها:"الجمعية الخيرية الثقافية الاجتماعية لبلدة حولا" بدلا من: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: حولا­ شارع المعاقب­ ملك محمد يوسف طاهر­ قضاء مرجعيون­ محافظة النبطية بدلا من: برج حمود­ حي الغيلان­ ملك حسن حسين ياسين­ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 تشرين الثاني2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001