المادة 1
تحدد المواصفات والمساحات والقياسات العامة لابنية المدارس والمعاهد الفنية الخاصة ومدارس التدريب المهني المرخص لها من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والواجب اعتمادها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وفقا للجدول المرفق.
قرار Decision No. 316 20/11/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 316 of 20 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 58 of 31 Dec 1998. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) لا سيما المادة 8 منه البند 3 لجهة تصاميم الابنية مع بيان قياساتها وتطبيقا للمادة 10 من المرسوم المشار اليه التي تنص على "يعلق اعطاء الاجازة مع توفر جميع الشروط الصحية والتربوية والفنية في المدرسة وسواها مع الشروط الضرورية لتأمين سلامة العمل فيها,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني لا سيما المادة 8 منه (تدابير تطبيقية),
- تصاميم الابنية مع بيان
- قياسات الغرف ووجهة استعمال كل منها
- قياسات الملاعب الرياضية
ولما كان يقتضي تحديد المواصفات والمساحات والقياسات المطلوبة لانشاء مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة بغية تأمين السلامة العامة والشروط الصحية والتربوية والفنية في هذه المدارس تطبيقا للنصوص القانونية
وحرصا على العمل التربوي والارتفاع به من مستوى العمل المادي الى المستوى التربوي البحث بتحسين مواصفات المدارس المهنية الخاصة من حيث الابنية وقياسات الغرف وعددها ومساحة كل مدرسة ومعهد حسب تصنيفه واختصاصاته لتوفير الشروط البيئية والصحية والتربوية في هذه المدارس ,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
تحدد المواصفات والمساحات والقياسات العامة لابنية المدارس والمعاهد الفنية الخاصة ومدارس التدريب المهني المرخص لها من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والواجب اعتمادها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وفقا للجدول المرفق.
عند تصنيف المدرسة القائمة من مستوى ادنى الى مستوى اعلى يطبق عليها مواصفات المدرسة الاعلى.
تلغى جميع القرارات الصادرة سابقا بهذا الخصوص والتي تتعارض مع مضمون المادة الاولى من هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 تشرين الثاني 1998 وزير التعليم المهني والتقني فاروق البربير
Related