المادة 1
مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضية إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 24 20/03/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة صلاحيات مفوضة الى مدير عام النفط
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 24 of 20 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 59 of 14 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير النفط,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
تشكيل الحكومة,
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 25/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 تنظيم الادارات العامة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته نظام الموظفين,
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963,
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ
31/01/1973 احداث وزارة الصناعة والنفط,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
02/06/1997 احداث وزارة النفط,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ
01/03/1974 تحديد مهام الوحدات الادارية
في ملاك وزارة الصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79
تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية
والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط
على الاراضي اللبنانية,
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999
تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضية إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20 آذار 1999 وزير النفط سليمان طرابلسي
Related