All legislation

قرار Decision No. 627 14/10/2002

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 627 of 14 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 59 of 24 Oct 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
627
Date
14/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6894
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 627 تاريخ 14/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم

59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها

في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم

59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص

سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 68/د تاريخ

25/06/2001 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم 448 تاريخ 09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة برقم 749/04/2002

تاريخ 16/01/2002,

بناء على اقتراح مدير عام هيئة ادارة

السير والاليات والمركبات,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 68/د تاريخ 25/6/2001 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 تشرين الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002