المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان.
قرار Decision No. 1981 19/11/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض بعض صلاحيات وزير الصحة العامة الى مدير عام الوزارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1981 of 19 Nov 1996. Published in Official Gazette issue 59 of 28 Nov 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات
العامة) لا سيما المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
وفي سبيل اصدار معاملات افراد الرعية بالسرعة المقتضاة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 1996 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه
Related