All legislation

قرار Decision No. 49 24/01/2001

Unofficial English title

Authorizing the Tobacco and Tombac Monopoly Administration to import types of cigarettes of English origin

Official title, in Arabic الترخيص لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من منشأ انكليزي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 49 of 24 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 6 of 1 Feb 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
24/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 364
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 24/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة

على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 28 تاريخ

13/01/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

باحالته تاريخ 20/01/2001 ورأي

مفوض الحكومة باحالته تاريخ

18/01/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال الانكليزية, وبيعه في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة التالية: اسم الصنف المواصفات التعليب والسعة بلد المنشأ - امبريال علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 94 ملم - امبريال علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا لايت 94 ملم - فوزيون 5 علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 84 ملم - فوزيون 8 علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 84 ملم

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 24 كانون الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001