المادة 1
تحدد انواع وكميات التموينات اللازمة من المخدرات لتزويد الاطباء بها لعلاج الحالات المستعجلة وفقا لما يأتي:
نوع العلاج ---------------------- الكمية
- سلفات المورفين 10 ملغ --- ما مجموعه ثلاثون امبولة شهريا.
- دولوزال 100 ملغ.
قرار Decision No. 58 23/01/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic انواع وكميات المواد المخدرة اللازمة لعلاج الحالات المستعجلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 58 of 23 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 6 of 1 Feb 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل
بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 لا سيما المادة 77 منه فقرتها السادسة,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
تحدد انواع وكميات التموينات اللازمة من المخدرات لتزويد الاطباء بها لعلاج الحالات المستعجلة وفقا لما يأتي:
نوع العلاج ---------------------- الكمية
- سلفات المورفين 10 ملغ --- ما مجموعه ثلاثون امبولة شهريا.
- دولوزال 100 ملغ.
يلغى القرار 388/1 تاريخ 24/05/1999 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية
Related