المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 18/01/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 4 of 18 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 18/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/202113/article/2/