المادة 1
مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.
قرار Decision No. 6453 16/01/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic الزام المؤسسات المالية تطبيق احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط المطبقة على المصارف.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6453 of 16 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 182 معطوفة على المادة 79 منه,
وبناء على القرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الثاني
1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 16 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related