All legislation

قرار Decision No. 55 02/02/1996

Unofficial English title

Permitting the import of edible potatoes without a prior import license

Official title, in Arabic السماح باستيراد البطاطا للاكل بدون اجازة استيراد مسبقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 55 of 2 Feb 1996. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
02/02/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 231/232
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 02/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 وتعديلاته,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي يتبين

بنتيجتها ان كميات البطاطا المنتجة محليا والمعدة

للاستهلاك لم تعد كافية لسد حاجات السوق المحلي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاكل بدون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من 03/02/1996 لغاية 25/03/1996 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد البطاطا المعدة للاكل للشروط الصحية والفنية التالية: 1- ان تكون السلعة المستوردة مصحوبة بشهادة زراعية صادرة عن الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ تؤكد خلو البطاطا من جميع الامراض والحشرات وخاصة من مرض العفن البني. 2- شهادة منشأ من بلد المصدر. 3- ان تكون درنات البطاطا من حجم 55 ملم وما فوق وان لا تزيد نسبة الاتربة العالقة بها 2%.

المادة 3

مادة 3: على جميع المعنيين في مراكز الحجر الصحي الزراعي تنفيذ احكام هذا القرار بكل دقة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1996