All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 18/01/2002

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 150/ad dated 17/07/2001 of the association named "Charitable Association for Secondary Education of Orphans", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 150/أد تاريخ 17/07/2001 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 7 of 18 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 6 of 31 Jan 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 542-543
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 150/أد تاريخ

17/07/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم

5904/2 تاريخ 17/11/2001,

بناء على اقتراح المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 6546/اع/و/وز تاريخ

06/11/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للأيتام " المجازة بموجب العلم والخبر رقم 150/أد تاريخ 17/7/2001, واصبحت على النحو التالي: غايتها:­ الاهتمام ومتابعة التحصيل العلمي الثانوي للأيتام المتخرجين من دور الايتام الدرزية ­ المساعدة على تأهيلهم لدخول الجامعات ­ القيام بالأعمال الخيرية. بدلا من: غايتها:­ تهدف الجمعية الى الاهتمام بشأن اليتيم­ بيت اليتيم عبيه ­ العمل على رفع مستواه المادي والعلمي ­ ومساعدته على متابعة دروسه الثانوية وتأهيله لدخول الجامعة ­ القيام بالاعمال الخيرية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1.83. تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002