All legislation

قرار Decision No. 697 29/11/2001

Unofficial English title

License for Advanced Car S.A.R.L. agency (third category) Advanced Car S.A.R.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ادفانسد كار ش.م.م. (فئة ثالثة) Advanced Car S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 697 of 29 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 60 of 6 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
697
Date
29/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5621-5622
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 697 تاريخ 29/11/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة ادفانسد

كار ش.م.م. رقم 2597/2 تاريخ 08/11/2001

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات

سياحية فئة ثالثة تعرف باسم ادفانسد كار,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة ادفانسد كار ش م م على العقار رقم /1038/ في سن الفيل­ شارع القصر الجمهوري­ ملك عازار­ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001