All legislation

قرار Decision No. 21 29/11/1999

Unofficial English title

Permitting the import of extra flour

Official title, in Arabic السماح باستيراد الدقيق الاكسترا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 29 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 60 of 16 Dec 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3826/3827
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000 (the text)
قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته

بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم

118/9 تاريخ 21/1/1999 وتأكيده بتاريخ 19/10/1999

والذي ورد رايه حرفيا في متن هذا القرار,

وتشجيعا للانتاج الوطني,

وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الدقيق الاكسترا, وفاقا للمواصفات التالية: أ- الخصائص العامة: - يجب ان يكون خلوا من الشوائب والحشرات الحية او الميتة. - يجب ان يكون خلوا من الروائح الغريبة والتزنخ والعفن. ب- الخصائص التقنية: - الرطوبة 13,5 حدا اقصى - الرماد 0,50 حدا اقصى - البروتيين (5,7 N x) 13% حدا ادنى - البروتيين (6,25 N x) 14,3% حدا ادنى على اساس وزن العينة جافة. ج- ان يكون الدقيق مرفقا بشهادة صحية تتضمن. انه صالح للاستهلاك البشري, وخال من البرومات.

المادة 2

مادة 2: اخذ العينات للتحليل: تتولى مصلحة حماية المستهلك اخذ عينات بحسب الاصول من الدقيق الاكسترا المستورد وتودعها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ويجري تحليلها في معهد البحوث الصناعية.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 3 / 2000 )

الغرامات:

أ- نسبة التسامح:

يسمح بالتجاوزات التالية لنتائج الدقيق:

- 0,2% زيادة عن 13,5% للرطوبة.

- 0,02 زيادة عن 0,50% للرماد.

- 0,2 نقصان عن 13% للبروتيين (5,7 N X)

- 0,2% نقصان عن 14,3% للبروتيين (6,25 N x).

ب- الغرامات:

- يغرم المستورد بعد حسم نسبة التجاوز اعلاه حسب الجدول التالي:

المواصفات..المخالفة او الفارق..نسبة الغرامة عن كل طن من الكمية المستوردة

الرطوبة..لكل 0,1%..1 %0

الرماد..لكل 0,01%..1 %0

البروتيين..لكل 0,1%..1 %0

في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا تطبق الغرامة الاعلى اما على الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة

ج- تدفع الغرامات المتوجبة في صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 4

مادة 4: يبقى اعطاء الاجازة سلطة استنسابية لوزير الاقتصاد والتجارة وفقا لمعايير خاصة اهمها حماية الانتاج المحلي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار ابتداء من 2/1/2000

29 تشرين الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999