المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 292 تاريخ 29/3/66 ما يلي: "وتحدد ساعات عمل سائقي السيارات بست وثلاثين ساعة اسبوعيا كحد ادنى وبثمان واربعين ساعة كحد اقصى, على ان يستحق للسائق اجر يوم كامل عن كل ست ساعات عمل فعلية.
قرار Decision No. 665 10/07/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 292 تاريخ 29-3-1966 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بالمديرية العامة للشباب والرياضة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 665 of 10 Jul 1968. Published in Official Gazette issue 60 of 25 Jul 1968. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 292 تاريخ 29/3/66 ما يلي: "وتحدد ساعات عمل سائقي السيارات بست وثلاثين ساعة اسبوعيا كحد ادنى وبثمان واربعين ساعة كحد اقصى, على ان يستحق للسائق اجر يوم كامل عن كل ست ساعات عمل فعلية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 1968 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء جان عزيز وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1249 تاريخ 18/6/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related