المادة 3
مادة 3: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 231 of 17 Jul 1968. Published in Official Gazette issue 60 of 25 Jul 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
المادة 3 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/202503/article/3/