Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 3 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/202503/article/3/