المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 411 تاريخ 20/07/1973 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 411 of 20 Jul 1973. Published in Official Gazette issue 60 of 26 Jul 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 411 تاريخ 20/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202512/article/3/