All legislation

قرار Decision No. 325 22/10/2002

Unofficial English title

License for the Saudi Lebanese tourist car rental agency (third category) SAUDI LEBANESE RENT A CAR

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سعودي ليبانيز لتأجير السيارات السياحية (فئة ثالثة) SAUDI LEBANESE RENT A CAR

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 325 of 22 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 60 of 31 Oct 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
22/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6967-6968
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 22/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد عباس

احمد عياش رقم 2065/2 تاريخ

14/09/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية تعرف باسم سعودي ليبانيز

لتأجير السيارات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

10/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سعودي ليبانيز لتأجير السيارات السياحية خاصة شركة سعودي ليبانيز فورتوب توريست ش.م.م. على العقار رقم /2940/ رأس بيروت ساقية الجنزير ملك البنك الأهلي السعودي ط. أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرغ عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 22 تشرين الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002