The whole text

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 361 of 31 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 61 of 2 Aug 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

لا يجوز ان يزيد سعر المبيع من العموم للمستحضرات الواردة في الجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا القرار عن الحد الاعلى الوارد فيهما. تعتمد في تسعير جميع المستحضرات الصيدلانية المماثلة التي تختلف بعياراتها او اوزانها او احجامها عن المستحضرات المحددة اسعارها في الجدولين رقم "3 و4" الملحقين بهذا القرار النسبة ذاتها التي اعتمدت في تحديد اسعار الحد الاعلى للبيع من العموم للمستحضرات المذكورة. يؤخذ بالسعر الادنى اذا ادى تطبيق القاعدة الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار الى سعر ينقص عن الحد الاعلى للبيع من العموم المحدد في الجدولين رقم "3 و4" الملحقين بهذا القرار وتستثنى من ذلك مستحضرات البنسلين والستربتومايسين البسيطة.

المادة 6 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/6/