All legislation

قرار Decision No. 403 22/07/1968

Unofficial English title

Determination of opening and closing times for jewelry and goldsmith establishments

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لمؤسسات الجوهرية والصياغ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 403 of 22 Jul 1968. Published in Official Gazette issue 62 of 1 Aug 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
22/07/1968
Official Gazette
Issue 62, 01/08/1968, p. 1148-1149
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 22/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات المجوهرات والصاغة في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا - من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة التاسعة عشر مساء ما عدا يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشر. ثانيا - لمؤسسات الصاغة وبيع المجوهرات ان تفتح مؤسساتها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة في ايام السبت والاحاد والاعياد خلال ستة ايام في السنة على ان تتولى تحديدها النقابة التابعين اليها وان يستحصل على ترخيص بذلك قبل 24 ساعة على الاقل من ممارسة الفتح من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة. ثالثا - تقفل المحلات المذكورة في هذه المادة اقفالا تاما خارج اوقات الفتح- المحددة في الفقرتين السابقتين وطيلة ايام الاحاد من كل اسبوع ويوما كاملا في- الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمل - عيد الميلاد - اثنين الفصح الغربي - اثنين الفصح- الشرقي - اول يوم من عيد الاضحى - اول يوم من عيد الفطر - عيد المولد النبوي -- عيد ارتفاع الصليب - عيد تجلي الرب - عيد انتقال العذراء - عيد القديس وارطان.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها, وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9861 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968