All legislation

قرار Decision No. 161 10/10/2002

Unofficial English title

Licensing a sports association named Nahr el Kalb Canoe Kayak Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 161 of 10 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 62 of 14 Nov 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
10/10/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7114-7115
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 10/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي نهر الكلب للكانوي

كاياك الرياضي" برقم 579/د تاريخ

15/02/1999,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 2157/2 تاريخ 08/10/2001,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

27/06/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, بلدة ذوق مصبح. ـ النشاطات المرخص بها: الكانوي كاياك.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ علي عواضة 2 ـ كميل حداد 3 ـ علي عباس 4 ـ حسين يونس 5 ـ رفيق النعماني 6 ـ ادمى حداد 7 ـ رياض حمدون

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 10 تشرين الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002